الضرورة حرج عظيم وعسر شديد ، لاستلزامه ( 1 ) الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة ، و ( 2 ) ترك جميع الانتفاعات . انتهى أقول ( 3 ) : لا ريب أن أكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو عن امارات الحل والحرمة ، كيد المسلم ( 4 ) ، والسوق ( 5 ) ،
شرح
وملخص الجواب : ان الاجتناب عن المقدار الزائد على قدر الضرر مستلزم للحرج إذا الضرورة ترتفع بأكل لقمة واحدة في اليوم والليلة فيجب الاجتناب عما زاد عنها فهل يمكن الالتزام به ؟
( 1 ) أي لاستلزام الاجتناب عن الزائد على قدر الضرورة لان يقتصر المكلف في عدم الاحتياط على لقمة واحدة ويحتاط فيما بقي عنها .
( 2 ) عطف على قوله : « الاقتصار » أي لاستلزام وجوب الاجتناب عما يزيد على قدر الضرورة ترك جميع الانتفاعات .
وملخص كلامه : وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية لان مواردها قليلة فلا يلزم منه محذور شرعي ، ولا عقلي ، وعدم وجوب الاجتناب في الشبهات الموضوعية لان مواردها كثيرة بحيث يعذر الاحتياط فيها ، أو يعسر .
( 3 ) ملخص جوابه : انا لا نسلم كثيرة الشبهات في الموضوعات بحيث يعذر الاحتياط فيها ، أو يعسر فان أكثر الشبهات الموضوعية محللة ظاهرا بالامارات القائمة عليها من اليد ، والسوق وغيرهما أو محرمة باستصحاب العدم .
( 4 ) فيما شك في أن البائع مالك للمبيع أم لا .
( 5 ) فان سوق المسلم امارة للتذكية فيما شك في تذكية اللحم