يقضى بالحرمة ، فمثل المرأة المترددة بين الزوجية والأجنبية خارج عن محل الكلام ( 1 ) لان ( 2 ) اصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة بل استصحاب ( 3 ) الحرمة حاكمة على اصالة الإباحة .
ونحوها ( 4 ) المال المردد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق
شرح
( 1 ) أي لا يجرى فيها اصالة البراءة .
( 2 ) أي انما قلنا بأن مثل المرأة المترددة . . . خارج عن محل الكلام ولا يجرى فيه اصالة الإباحة لوجود أصل موضوعي حاكم على اصالة الإباحة ، وهو اصالة عدم تحقق علاقة الزوجية بين هذه المرأة المترددة وبين هذا الرجل لأن الشك في إباحة وطى المرأة المترددة . . .
مسبب عن الشك في تحقق علاقة الزوجية بينهما وحيث إن الزوجية مسبوقة بالعدم فيستصحب عدم تحققها ، ومع جريان هذا الأصل يرتفع الشك في الحل الذي هو موضوع لأصالة الإباحة إذ بعد احراز عدم علاقة الزوجية بينهما لا وجه للشك في اباحته .
( 3 ) إذ المفروض انها كانت أجنبية سابقا وحراما على الرجل فيستصحب الحرمة السابقة فيكون الاستصحاب المذكور حاكما على اصالة الإباحة ، وهو أيضا أصل موضوعي لما عرفت من أن الأصل الجاري في الحكم أيضا إذا كان رافعا لموضوع أصل آخر يطلق عليه الأصل الموضوعي . لا يخفى أن هذا الاستصحاب الجاري في الحكم مع قطع النظر عن استصحاب عدم علاقة الزوجية لوضوح عدم جريان الاستصحاب الجاري في الحكم مع لحاظ الأصل الجاري في الموضوع .
( 4 ) أي نظير المرأة المترددة . . . المال المردد . . . في عدم