تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 150
عن التزام حرمته كسائر ( 1 ) ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات . بينهما بقوله : « لكن الانصاف » وتسلم وجوب دفع الضرر المشكوك أيضا إلّا أن هذا السؤال وجوابه مع قطع النظر عما أنصف المصنف ومعه لا يحتاج إلى السؤال والجواب كما لا يخفى . ( 1 ) أي حرمة الضرر الدنيوي المظنون تكون كسائر المضرات الدنيوية المظنونة الحاصلة من حركات الانسان وسكناته كما يجب الالتزام بحرمة سائر المضرات كذلك يجب الالتزام بحرمة الضرر الدنيوي . « التحقيق » ملخص كلام الشيخ ( قدس سره ) : جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية وادعى ( قدس سره ) في المقام أنّ الشك فيها ليس شكا في التكليف لان بيان الحكم الكلى قد صدر من الشارع وانما الشك في مقام فراغ الذمة فالمتعين هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . ثم أورد عليه أن ما احتمل كونه خمرا لم يعلم كونه منهيا عنه كي يجب الاحتياط فيه . وتوضيحه : كما في كلمات سيدنا الأستاذ انه جعل الأحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية أي تنحل باحكام عديدة بتعدد موضوعاتها ، فكما ان قول القائل : « النار حارة » ينحل إلى قضايا عديدة بعدد افراد النار في الخارج كذلك قوله : « يحرم الخمر » ينحل إلى قضايا ،