الضرر الافطار والتيمم مع الشك أيضا لكن ( 1 ) لا من جهة ارتكاب مشكوك الضرر بل لدعوى تعلق الحكم في الأدلة بخوف ( 2 ) الضرر الصادق مع الشك بل مع بعض أفراد ( 3 ) الوهم أيضا . لكن ( 4 ) الانصاف الزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر المتيقن ، كما يعلم ( 5 ) بالوجدان عند وجود مائع محتمل
شرح
مع الشك في ضرر الصوم والوضوء أيضا .
( 1 ) أي ليس حكمهم من باب ان وجوب دفع الضرر المحتمل واجب فلا يجوز ارتكاب مشكوك الضرر كي يقال إنهم اعتمدوا في حكمهم بذلك على وجوب دفع الضرر المحتمل .
( 2 ) متعلق بقوله : « تعلق » أي حكمهم بجواز التيمم عند احتمال الضرر في الوضوء ، أو بجواز الافطار عند احتمال الضرر في الصوم انما هو لدليل خاص ، وهو دعوى ان موضوع جواز الافطار وجواز التيمم في الأدلة هو خوف الضرر .
والحاصل : ان الحكم بجواز الافطار والتيمم تعلق في الأدلة الشرعية بخوف الضرر الذي هو يصدق مع الشك في الضرر .
( 3 ) وهو ما لا يكون في غاية الضعف بحيث لا يعتد به .
( 4 ) هذا استدراك عما ذكره من عدم قيام دليل شرعي على وجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي ، والآية مختصة بمظنة الضرر .
وملخص استدراكه : ان الدليل الشرعي وان لم يدل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل إلّا ان العقل حاكم بوجوب دفع الضرر مطلقا سواء كان معلوما ، أو مظنونا ، أو محتملا .
( 5 ) أي كما يعلم بالوجدان الزام العقل بدفع الضرر المشكوك