تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مع أن صدرها ( 1 ) وذيلها ( 2 ) ظاهرة ( 3 ) في المدعى وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا ( 4 ) نظرا إلى أن الشارع بين حكم
شرح
المدعى وهو حجية اصالة البراءة . ( 1 ) أي صدر رواية مسعدة « وهو قوله كل شئ لك حلال » ظاهر في المدعى وهو حجية اصالة البراءة . ( 2 ) وهو قوله : والأشياء كلها على هذا فإنه ظاهر في حجية البراءة . ( 3 ) والصحيح هو التذكير بان يقول : ظاهر . ( 4 ) أي في الشبهة الموضوعية التحريمية وتوضيح هذا التوهم أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تختص بالشبهات الحكمية ولا تعمّ الشبهات الموضوعية لان مورد القاعدة هو ما إذا لم يرد بيان من الشارع أصلا أو ورد ولكن لم يصل إلى المكلف ولا يكون الشك في الشبهة الموضوعية شكا في التكليف ليرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع فان جعل الحكم الكلى الذي هو وظيفة الشارع معلوم وواصل إلى المكلف أيضا . وان شئت فقل : انّ وظيفة الشارع انما هي بيان الكبريات كقوله تعالىحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، واما بيان الصغريات بمعنى كون هذا الشئ من أفراد لحم الخنزير أو لحم الغنم فليس هو من وظيفة الشارع والمفروض ان الاحكام الكلية قد وصلت إلى المكلف . وانما الشك في المصداق بأنه لحم الخنزير أو لحم الغنم فلا مجال للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد