الحل فيها مسندا إلى اصالة الحلية فان ( 1 ) الثوب والعبد ان لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد ( 2 ) وان لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير واصالة الحرية في الانسان المشكوك في رقيته وكذا الزوجة ان لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع فالحلية مستندة اليه ( 3 ) وان قطع النظر عن هذا الأصل ( 4 ) فالأصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم وطيها وبالجملة فهذه
شرح
اصالة عدم كون العبد عبدا أو اصالة عدم حصول النقل والانتقال حاكمة على اصالة حلية التصرف في العبد وكذا اصالة عدم تأثير العقد حاكمة على اصالة الحلية في التصرف في الزوجة .
وملخص الكلام : لو كنا نحن ومقتضى الأصل لحكمنا بحرمة تصرف المشترى في الثوب والعبد والزوجة إلّا أنّ في مواردها أمارات تدل على حلية التصرف فيها فحلية التصرف في الأمثلة مستندة إلى الامارات لا إلى الأصل إذ لو كان المرجع في المقام هو الأصل لدل على الحرمة لا على الإباحة .
( 1 ) تفصيل لما ذكره من أن الحلية في الأمثلة المذكورة ليست مستندة إلى اصالة الحلية .
( 2 ) حيث إنها امارة تدل على حلية تصرف صاحب اليد فيما بيده وكذا اصالة الحرية حاكمة على اصالة الحلية .
( 3 ) أي إلى أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع لا إلى اصالة الحلية .
( 4 ) أي عن أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع ، والحاصل أن