تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة والعبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة وتبعه ( 1 ) « 1 » عليه جماعة من المتأخرين ، ولا اشكال في ظهور صدرها ( 2 ) في المدعى إلّا أن ( 3 ) الأمثلة المذكورة فيها ليس
شرح
( 1 ) أي جماعة من المتأخرين تابعوا العلامة في الاستدلال المذكور ، فإنهم أيضا استدلوا على اصالة الإباحة في الشبهات الموضوعية برواية مسعدة . ( 2 ) أي ظهور صدر رواية المسعدة في المدعى وهي اصالة الإباحة في الشبهات الموضوعية . ( 3 ) هذا اشكال على الرواية وملخصه أن صدر الرواية وان كان دالا على اصالة الإباحة في الشبهات الموضوعية إلّا أن تطبيقها على الأمثلة المذكورة في غير محله فان الحكم بالحلية فيها لا يستند إلى أصالة الحل وذلك لوجود أصل موضوعي حاكم عليها وذلك اصالة بقاء الثوب أو العبد في ملك مالكه أو اصالة عدم النقل والانتقال حاكمة على أصالة الحل فان الشك في حلية التصرف مسبب عن الشك في صحة تصرف البائع في الثوب أو في العبد أو الشك في عبديته والشك في حلية وطي المرأة مسبب عن الشك في تأثير العقد فان اصالة عدم صحة تصرف البائع أو استصحاب بقاء الثوب في ملكه أو اصالة عدم النقل حاكم على اصالة الحلية وكذلك .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 12 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .