الأمثلة الثلاثة ( 1 ) بملاحظة الأصل الأولى محكومة بالحرمة ، والحكم بحليتها انما هو من حيث الأصل ( 2 ) الموضوعي الثانوي فالحل غير مستند إلى اصالة الإباحة في شئ منها ، هذا ولكن في الأخبار المتقدمة ( 3 ) بل جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب والعقل كفاية ( 4 )
شرح
الحكم بحلية الزوجة في الرواية ليست مستندة إلى اصالة الحلية كي يقال إنه دليل على حجية البراءة بل هي مستندة إلى أصل موضوعي وهو اصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع ومع قطع النظر عن هذا الأصل يحكم بالحرمة وفساد النكاح من جهة اصالة عدم تحقق الزوجية .
( 1 ) وهي الثوب والعبد والزوجة فإنها بمقتضى القاعدة الأولية محكومة بالفساد وهي اصالة بقاء الثوب على ملك مالكه عند الشك في صحة بيع الثوب واصالة الحرية عند بيع الانسان المشكوك في رقيته واصالة عدم تأثير العقد في الزوجة المحتملة كونها من المحارم .
( 2 ) ومراده من الأصل الموضوعي أعم من اليد والأصل فان الحكم الحلية في الثوب والعبد انما هو بقانون اليد والحكم بالحلية في الزوجة انما هو باصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع .
( 3 ) الشاملة للشبهات الحكمية والموضوعية .
( 4 ) في الدلالة على البراءة وعدم كون الحكم بالحلية في الأمثلة المذكورة مستندا إلى اصالة الحلية لا يضر بحجية البراءة .
أي صدر رواية مسعدة وهو قوله كل شيء لك حلال ظاهر في