تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
في أنه خل أو خمر وفي ( 1 ) حرمة لحم لتردده بين كونه من الشاة أو من الأرنب ( 2 ) . والظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه ( 3 ) الإباحة للاخبار الكثيرة في ذلك ( 4 ) مثل قوله ( ع ) « كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام « 1 » وكل شئ فيه الحلال أو الحرام فهو لك حلال « 2 » واستدل العلامة في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة كل
شرح
( 1 ) أي كما إذا شك في حرمة . . . ( 2 ) حيث إن الواقعة الكلية حكمها معلوم في الشرع وهي الخمر وعنوان الخل فان الخمر حرام والخل حلال وعنوان الشاة والأرنب فان الشاة مأكول اللحم والأرنب غير مأكول اللحم فالاحكام الكلية المترتبة على الوقائع الكلية واضحة ، وانما الشك في أن هذه الواقعة الجزئية الموجودة في الخارج مصداق للخل كي يكون شربه حلالا أو مصداق للخمر كي يكون شربه حراما وكذا مصداق للحم الشاة كي يكون أكله حلالا أو مصداق للحم الأرنب كي يكون أكله حراما فمنشأ الشك في حرمة شرب مائع أو لحم انما هو امر خارجي وهو الترديد بين الخل والخمر أو بين الشاة والأرنب . ( 3 ) أي في دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب في الشبهات الموضوعية يكون المرجع اصالة الإباحة . ( 4 ) أي في أن مقتضى الأصل هي الإباحة في دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب في الشبهات الموضوعية .
هامش
( 1 ) - ما وجدتها في كتب الاخبار ( 2 ) - الوسائل الجزء 17 الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة .