تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
المسألة الرابعة ( 1 ) : دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية ( 2 ) لأجل ( 3 ) الاشتباه في بعض الأمور الخارجية كما إذا شك في حرمة شرب مائع أو اباحته للتردد
شرح
أي هذا ما وجه به الاشكال الأول لا ما وجه به الاشكال الثاني كما ربما يوهمه العبارة ، فإنه ليس بمراد قطعا . وأما إباء أدلتهم فلان تعليلهم لتقديم الناقل على المقرر - بان الغالب فيما يصدر من الشارع من الحكم مما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل - يعم الحاظر أيضا كما لا يخفى كما أن استدلالهم على تقديم الحاظر بقوله دع ما يريبك إلى ما يريبك يشمل الخبر الدال على الوجوب فلا وجه لجعل الناقل والمقرر والحاظر والمبيح مسألتين بل يكون مسألة الحاظر والمبيح من جزئيات مسألة الناقل والمقرر .

[ المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية ]

( 1 ) الغرض من عقد هذا الباب هو دفع ما قد يتوهم في المقام من لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعية تحريمية كانت أو وجوبية بدعوى أن الشارع إذا بيّن حرمة الخمر مثلا أو وجوب قضاء ما فات من الصلاة مثلا فيجب الاجتناب عن كل ما احتمل كونه خمرا أو الاتيان بكل ما احتمل فوته من الصلاة من باب المقدمة العلمية . ( 2 ) أي الواقعة الشخصية التي هي موضوع للحكم الجزئي وتقابلها الواقعة الكلية التي هي موضوع للحكم الكلى ويعبر عن الشك في الواقعة الجزئية بالشبهة الموضوعية . ( 3 ) أي الشك بين الحرمة وغير الوجوب منشؤه اشتباه الامر الخارجي الذي هو المعيار في الشبهات الموضوعية .