ويدل على اعتباره ( 1 ) ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية .
فان قلت ( 2 ) : المراد ( 3 ) بالسنة الاخبار والأحاديث ( 4 ) . والمراد ( 5 )
شرح
( 1 ) أي يدل على اعتبار الظن بحكم اللّه ما دل على اعتبار الظن الحاصل من الكتاب والسنة ، وهو دليل انسداد باب العلم . وملخص جواب الشيخ إلى هنا : ان الوجه المذكور من صاحب الحاشية ليس وجها مستقلا بل هو يرجع إلى دليل الانسداد الدال على حجية مطلق الظن ولا وجه لاختصاصه على حجية الظن الحاصل من الكتاب والسنة .
( 2 ) ملخص الاشكال : ان الوجه المذكور من صاحب الحاشية انما يرجع إلى دليل الانسداد إذا كان المراد من السنة نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لما عرفت أنه بناء عليه يكون المراد من وجوب العمل بالاخبار من باب انها طرق إلى الأحكام الواقعية فالواجب بالأصالة هو العمل بالأحكام الواقعية وإذا انسد باب العلم والعلمي بها يتعيّن العمل بالظن المطلق . واما بناء على أن المراد منها هي الاخبار والأحاديث فالمراد هو وجوب العمل بها من باب ما لها من موضوعية فلا يرجع الوجه المذكور إلى باب الانسداد الدال على حجية مطلق الظن بل يدل على حجية الظن الحاصل من الاخبار بعد انسداد العلم بمضامينها .
( 3 ) أي مراد صاحب حاشية المعالم .
( 4 ) لا نفس قول المعصوم وفعله وتقريره .
( 5 ) أي مراده من وجوب العمل هو وجوب الرجوع إلى الاخبار المحكية عنهم عليهم السلام .