تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 81
والأصول ( 1 ) اللفظية مطلقا ( 2 ) . وهذا المعنى ( 3 ) لا يثبت بالدليل المذكور ( 4 ) ، كما لا يثبت ( 5 ) بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها ، فانتظر . الأصل عدمه . ( 1 ) بان كان مخصصا لعمومها ومقيدا لاطلاقها . ( 2 ) سواء كانت مثبتة للتكاليف أم نافية لها . ( 3 ) أي هذا المعنى من الحجية بحيث يكون متبعا في مخالفة الأصول . ( 4 ) لما عرفت من أن مقتضاه وجوب الاحتياط والاحتياط في شئ لا يصيّره دليلا متبعا . ( 5 ) أي لا يثبت الحجية بالمعنى المذكور بأكثر الوجوه العقلية بل كلها لأنها يقتضى وجوب العمل بالاخبار من باب الاحتياط ، وهو لا يوجب حجيتها . التحقيق ان المصنف قد أورد على الوجه الرابع للاستدلال على حجية خبر الواحد بوجوه ثلاثة كما عرفت ولا كلام لنا في الوجه الثاني والثالث وانما الكلام في الوجه الأول وقد نسب سيدنا الأستاذ إلى صاحب الكفاية بأنه أجاب عن هذا الاشكال بما حاصله ان العلم الاجمالي هنا ذو مراتب ثلاث : الأولى : ان في الشرع أحكاما الزامية . الثانية : في هذه الامارات على كثرتها احكام الزامية الثالثة : ان في هذه الكتب المعتبرة احكاما الزامية فالعلم الاجمالي الأول ينحل بالثاني ، والثاني ينحل بالثالث ، فان مناط انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير هو أن لا يكون المقدار