العمل به . واما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها ( 1 ) نعم ( 2 ) يجب الاذعان بمضمونها وان لم تعرف بعينها .
وكذلك ( 3 ) لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية ( 4 ) والحاصل : ان معنى حجية الخبر كونه ( 5 ) دليلا متبعا في مخالفة الأصول ( 6 ) العملية
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن وجوب العمل بالاخبار انما كان من باب الاحتياط ولا معنى للاحتياط في الخبر النافي للتكليف ، فإنه يدل على خلاف الاحتياط .
( 2 ) هذا استدراك لما ذكره من أن الاخبار النافية لا يجب العمل بها ، وملخص الاستدراك أنه يجب الالتزام بمضمون الاخبار الصادرة منهم من باب وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى اللّه عليه وآله .
ان شئت فقل : انه لا يجب الموافقة العملية للأخبار النافية إلّا انه يجب الموافقة الالتزامية بها .
( 3 ) أي كما أنه لا يجب العمل بالأخبار النافية كذلك لا يثبت بالدليل المذكور - وهو العلم الاجمالي بصدور الاخبار عن الأئمة عليهم السلام - حجية الاخبار لما عرفت من أن مفاد الدليل المذكور لزوم الاحتياط في موارد الاخبار المثبتة للتكاليف بمقتضى العلم الاجمالي بالتكاليف ، ولا يدل على حجية الاخبار بخصوصها كي يخصص بها أو يقيد ظواهر الكتاب والسنة .
( 4 ) أي القطعية صدورها .
( 5 ) أي كون الخبر دليلا . انه وجب اتباعه والعمل به .
( 6 ) كما إذا قام خبر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ويقتضى