قد يشمله ( 1 ) من حيث كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما في شبهة فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل ( 2 ) المشتبه الحكم . ومنها : أنها ( 2 ) ضعيفة السند ومنها : أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس ، وأنه ( 4 ) يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص من أهل بيت الوحي ( ع ) . وفي كلا الجوابين ( 5 ) ما لا يخفى
شرح
مشتبه لاحتمال كونه حراما في الواقع وانما حكم بها ظاهرا عند عدم الظفر على الدليل الدال على الحرمة فان اخبار التوقف تشمل التوقف في الحكم أيضا من هذه الحيثية أي من حيث إنه عمل مشتبه .
( 1 ) أي يشمل التوقف المذكور في اخبار التوقف من حيث إن الحكم مصداق للعمل وهذا الشمول لا يفيد الخصم .
( 2 ) أي وجوب ترك العمل المشتبه حكمه فيتم ما ذهب اليه الاخبارى سواء كان العمل أم غيره ، وليس معنا وجوب التوقف حرمة الحكم بغير علم كي يدعى الأصولي العلم بالحكم الظاهري وهي الإباحة لأدلة البراءة .
( 3 ) أي أخبار التوقف .
( 4 ) أي أخبار التوقف تدل على أنه يجب التوقف وعدم تعيين الحكم الواقعي بالقياس والاستحسان فيما لم يرد نصّ منهم عليهم السلام ، ولا تدل على التوقف وترك المضيّ عند الشبهة وعدم تعيين الحكم الظاهري .
( 5 ) أما ضعف الجواب الأول فإنه أوضح من أن يخفى لمن راجع الأخبار المتقدمة التي فيها الصحاح كصحيحة الجميل المتقدمة ، والموثقات كموثقة سعد بن زياد المتقدمة نعم ليس كلها بصحيح .
هذا أولا ، وثانيا يمكن ادعاء تواترها اجمالا فلا يلاحظ السند .