تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وانما يثبت ( 1 ) اخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميتها ( 2 ) على ما هو المفروض تكليفا ( 3 ) ظاهريا بوجوب الكف وترك المضي عند الشبهة والأدلة ( 4 ) المذكورة لا ينفى هذا المطلب ، فتلك الأدلة ( 5 ) بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى
شرح
ترفع موضوعها إذ بها يكون الحكم معلوما ولو ظاهرا . ( 1 ) مضارع من باب الافعال . ( 2 ) من حيث السند والدلالة . ( 3 ) مفعول لقوله : « يثبت » أي اخبار التوقف تثبت حكما ظاهريا بوجوب الكف . . . ( 4 ) أي أدلة البراءة لا تنفى وجوب الكف عند الشبهة إذ مفادها نفي المؤاخذة على ما لم يبينه الشارع أصلا ، لا واقعا ولا ظاهرا ، ولا تدل على عدم وجوب التوقف عند الشبهة واخبار التوقف الدال على وجوب التوقف بيان للحكم الظاهري للمشتبه فيرتفع بها موضوع البراءة لما عرفت أن موضوعها عدم البيان ولو ظاهرا فبعد كون أدلة التوقف بيانا للحكم الظاهري يتبدل عدم البيان بالبيان . ( 5 ) أي أدلة البراءة بالنسبة إلى اخبار التوقف من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل فكما أن أدلة حجية الامارات واردة ، أو حاكمة على الأصول ومعها لا يبقى موضوع للأصول فكذلك أدلة وجوب التوقف حاكمة أو واردة على أدلة البراءة كما عرفت ومعها لا يبقى موضوع للبراءة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 406 | الشيخ علي المروجي القزويني