غير ( 1 ) لازم باتفاق الأخباريين لكونها شبهة موضوعية ( 2 ) ، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح ( 3 ) .
وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر ،
شرح
شرعا أو سبب كذلك .
( 1 ) خبر لقوله : « أنّ الاحتراز . . . » أي الاحتراز عن النكاح المشتبه بالرضاعة أو الصهر غير واجب .
( 2 ) فان الشك في أنها رضعت من لبنها أو انها محرمة عليه بنسب ، أو سبب شبهة موضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق من الاخباري ، والأصولي .
( 3 ) ولا شك في ثبوت المقتضى لصحة نكاح من شك في أنه رضع من لبنها أم لا وذلك لعمومات صحة العقود واطلاقاتها ، وانما الشك في تحقق المانع عنها وهي الرضاعة والمحرمية ومقتضى الاستصحاب عدم تحقق المانع فيحكم بصحته لأجل وجود المقتضى وفقد المانع .
ان قلت : أنّ الأصل في المعاملات هو الفساد دون الصحة .
قلت : هو أصل حكميّ جار ما لم يوجد هنا أصل موضوعي ، وأما لو كان أصل موضوعي فهو حاكم أو وارد على اصالة الفساد فلا بد أن يؤخذ به كما هو الشأن في جميع الأصول السببية والمسبّبية فان الشك في صحة النكاح مسبب عن الشك في وجود المانع وإذا دفع للمانع بالأصل فلا مجال لأصالة الفساد إذ المقتضى موجود على الفرض ويدفع المانع بالأصل .