في مقابل المضي فيه ( 1 ) على حسب الإرادة الذي ( 2 ) هو الاقتحام في الهلكة لا ( 3 ) التوقف في الحكم . نعم ( 4 )
شرح
على أن يكون المراد بالتوقف هو التوقف في مقام الفتوى وقد عرفت أنّ المراد به هو التوقف في مقام العمل اذن فالجواب غير تام .
( 1 ) أي في العمل ، والحاصل أنّ التوقف في العمل في مقابل المضيّ فيه عن إرادة واختيار .
( 2 ) صفة لقوله : « المضيّ » أي المضي الذي هو عبارة عن الدخول في الهلكة .
( 3 ) أي ليس المراد من التوقف ، التوقف في الحكم الواقعي ، وعدم الافتاء فيه لكونه مشتبها كي يقال : بان الحكم الواقعي وان كان مشتبها إلّا أن الحكم الظاهري معلوم بأدلة البراءة ، بل المراد منه - كما عرفت - هو التوقف في مقام العمل فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل المشتبه بل لا بدّ من الاجتناب عنه .
( 4 ) استدراك من الحكم بأنّ أخبار التوقف ناظر إلى التوقف في مقام العمل ولا يشمل الحكم كي يكون معناه أنّ المشتبه حكمه في الواقع يجب التوقف فيه . وملخص الاستدراك : أن أخبار التوقف تشمل التوقف في الحكم والفتوى أيضا لكن من حيث كون الحكم داخلا في تحت العمل المشتبه وكونه مصداقا له ، لا من حيث كونه حكما في العمل المشتبه ، فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه حكمه سواء كان العمل حكما أم غيره فان الحكم بإباحة شرب التتن له حيثيتان حكم في عمل مشتبه وعمل مشتبه في حد نفسه لان نفس الحكم بالإباحة من حيث إنه صادر من الحاكم عمل