تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المعلوم صدوره ، أو دلالته فان من المعلوم رجحان ذلك ( 1 ) لا لزومه ، وموثقة سعد بن زياد المتقدمة التي فيها قول النبي ( ص ) : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة » فان مولانا الصادق عليه السلام ، فسره في تلك الموثقة بقوله عليه السلام : « إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرمة ( 3 ) وما أشبه ذلك ( 4 ) فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسبة المشتبهة ( 5 ) .
شرح
« الوقوف عند الشبهة خير . . . » من باب المقدمة ، ثم فرع عليه قوله : « وتركك حديثا لم تروه » ( 1 ) أي رجحان ترك الخبر الذي لا يعلم صدوره عن الامام أو لا يعلم دلالته على المراد بان كان مجملا أو احتمل صدوره عن تقية فان ترك روايته مستحب ، وليس بواجب فيكون مقدمته وهي خيرية الوقوف عند الشبهة أيضا مستحبة . ( 2 ) أي فسر النكاح على الشبهة الذي هو في قول ( ص ) بقوله عليه السلام : « إذا بلغك . . . » والمراد من البلوغ مجرد النقل بلا أن يكون حجة بأن كان ناقله غير ثقة وإلّا يثبت الرضاعة . ( 3 ) من جهة النسب ، أو السبب ، فإنهما مثالان للنكاح على الشبهة . ( 4 ) بأن كانت أمها مدخولة بها مثلا . ( 5 ) كنسبة الرضاعة التي هي محتملة أو نسبة نسب لم يثبت