تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
فمن موارد استعمالها ( 1 ) في مقام لزوم الوقف مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضية ( 2 ) فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح ، وصحيحة جميل المتقدمة التي جعلت القضية ( 3 ) فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب اللّه . ومن موارد استعمالها ( 4 ) في غير اللازم رواية الزهري المتقدمة التي جعلت القضية ( 5 ) فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير
شرح
( 1 ) أي استعمال كلمة الخير في وجوب التوقف . ( 2 ) أي قضية الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . وفي المقبولة بعد ذكر المرجحات في المتعارضين ، قال عليه السلام : « إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » فان خيرية الوقوف عند الشبهة علة لوجوب التوقف والارجاء وحيث انّ التوقف والارجاء واجب بمقتضى ظهور صيغة الامر في الوجوب كذلك علته وهو خيرية الوقوف أيضا واجبة . ( 3 ) أي قضية « الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » جعلت في الصحيحة مقدمة لطرح ما خالف الكتاب وحيث انّ طرحه واجب بمقتضى ظهور صيغة الامر في الوجوب في قوله ما خالف كتاب اللّه فدعوه ومقدمته وهي خيرية الوقوف عند الشبهات أيضا واجبة كما تقدم توضيحه : ( 4 ) أي استعمال كلمة « خير » في قضية « الوقوف خير . . . » في غير الواجب . ( 5 ) أي جعلت قضية « الوقوف خير عند الشبهات . . . » حيث ذكر أولا
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 398 | الشيخ علي المروجي القزويني