وحينئذ ( 1 ) فخيرية ( 2 ) الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه ، فهي ( 3 ) قضية تستعمل في المقامين وقد استعملها الأئمة كذلك ( 4 )
شرح
مورده ما كان الواقع منجزا به .
وهنا جواب للمحقق العراقي عن الاستدلال المزبور بأنه مستلزم للدور لاحظ كلامه ص 245 .
( 1 ) اى حينما عرفت أن الامر بالتوقف في اخبار التوقف ارشاد إلى وجوب كف النفس من ارتكاب المشتبه فيما كان المراد من الهلاك هو العقاب واستحبابه فيما كان المراد من الهلاك غير العقاب .
( 2 ) أي كلمة « خير » في قوله : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » ليس متعينا في الوجوب بل هو استعمل في الرجحان الشامل للندب والوجوب فإذا كان المراد من الهلكة هو العقاب يكون المراد من الخير هو الوجوب ، وإذا كان المراد منها غير العقاب يكون المراد منه الندب . وملخص الكلام : على ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) من كون الامر في اخبار التوقف ارشاديا يكون كلمة « خير » مستعملا في المعنى الأعم من الوجوب والندب وهو الرجحان ويراد منه الوجوب أو الندب بقرينة المورد ، كما عرفت .
( 3 ) كلمة « خير » في قوله : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة تستعمل في الوجوب والندب بإرادة الخصوصية من الخارج من قبيل تعدد الدال والمدلول بان يراد الرجحان من لفظ الخير وخصوصية الوجوب أو الندب من الخارج .
( 4 ) أي في الرجحان الشامل للوجوب والندب .