تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
قلت : ايجاب الاحتياط ( 1 ) ان كان مقدمة عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول ، وهو قبيح كما
شرح
الامر بالتوقف ، وبعد صلاحية ايجاب الاحتياط المستكشف من اخبار التوقف للبيانية للتكليف المجهول تخرج الشبهات البدوية بعد الفحص عن مورد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان . ( 1 ) الذي يكون اخبار التوقف كاشفة عنه ، وملخص ما أجاب به الشيخ ( قدس سره ) عن الاشكال المذكور وجهان : الوجه الأول : أنّ ايجاب الاحتياط لا يكفي في تنجيز الواقع المجهول ، لانّه ان كان وجوبا نفسيا فالعقاب يكون على مخالفة نفسه لا على مخالفة الواقع وان كان غيريا بأن كان مقدمة للتحرز عن العقوبة المحتملة فهو مستلزم لترتب العقوبة على التكليف المجهول وهو قبيح . ( الوجه الثاني ) أن الامر في أخبار التوقف دائر بين حملها على ما ذكرناه من كون الامر فيها ارشاديا وبين ارتكاب التخصيص ، والأول أولى توضيحه أنّ الشبهات الموضوعية والحكمية الوجوبية لا يجب الاحتياط فيهما باتفاق من الاخبارى والأصولي فإذا حملنا أخبار التوقف على الوجوب التكليفي فلا بد من ارتكاب التخصيص فيها بغير الشبهة الموضوعية والحكمية الوجوبية بخلاف ما إذا حملناها على ما ذكرناه من الارشاد فلا تدل على وجوب الاحتياط كي يلزم التخصيص ، ولو دار الامر بين حملها على الارشاد وبين حملها على المعنى الذي يلزم منه ارتكاب التخصيص فالأول أولى