هذا الاحتمال ، ولا ( 1 ) في حكمه . فان قلت : ( 2 ) ان المستفاد منها ( 3 ) احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف ، والمتبادر من
شرح
كون اخبار التوقف منشأ لاحداث احتمال الهلاك مستلزم للدور .
وتوضيحه : أنّ الامر بالتوقف في موارد الشبهة متوقف على احراز احتمال الهلاك من الخارج إذ مع عدم احرازه يقطع بعدم الهلاك ببركة قبح العقاب بلا بيان ، ولو كان احراز احتمال الهلاك متوقفا على الامر بالتوقف فيتوقف الشيء على نفسه فهذا دور باطل .
( 1 ) اى لا تنفع الاخبار في حكم احتمال العقاب اى لا تصير منشأ لاحداث وجوب دفع الضرر المحتمل ، ولا تدل عليه إذ مع احراز احتمال العقاب من الخارج لا اشكال في وجوب دفعه ومع احراز احتمال الهلاك بمعنى غير العقاب فلا اشكال في حسنه بحكم العقل . واما الأخبار المذكورة فلا دلالة لها على وجوب الاجتناب ، كما أنه لا دلالة على احداث احتمال الضرر لما عرفت من أنها مستلزمة للدور .
( 2 ) هذا اشكال على قوله : « فهذه الأخبار لا تنفع في احداث هذا الاحتمال ولا في حكمه » وحاصله يرجع إلى أنّ هذه الأخبار تنفع في احداث هذا الاحتمال ، وفي حكمه بوجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهة الذي يكون بيانا للحكم المجهول فتخرج الشبهات البدوية عن مورد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان .
( 3 ) أي المستفاد من أخبار التوقف احتمال التهلكة في مطلق الشبهة سواء كانت مقرونة للعلم الاجمالي أو الشبهات البدوية قبل الفحص أو بعد الفحص وذلك بمقتضى اطلاق الشبهة في الاخبار ، فالأخبار الدالة على وجوب التوقف في كل شبهة يدل على احتمال