التحرز ( 1 ) عن الهلكة المحتملة فلا بد من احراز احتمال الهلاكة عقابا كان أو غيره وعلى تقدير احراز هذا الاحتمال ( 2 ) لا اشكال ، ولا خلاف في وجوب التحرز عنه ( 3 ) إذا كان المحتمل عقابا واستحبابه ( 4 ) إذا كان غيره ، فهذه الأخبار ( 5 ) لا تنفع في احداث
شرح
احتمال الهلاكة من الخارج كي تشمل اخبار التوقف كما إذا كان التكليف من أطراف العلم الاجمالي ، أو الشبهات البدوية قبل الفحص .
( 1 ) خبر لقوله : « فمفاد . . . »
( 2 ) أي على تقدير احراز احتمال الهلاكة من الخارج .
( 3 ) أي عن الهلاك المحتمل .
( 4 ) أي لا اشكال ولا خلاف في استحباب التحرز عن الهلاك المحتمل إذا كان المحتمل غير العقاب أما وجه عدم الاشكال في وجوب التحرز عنه إذا كان الهلاك المحتمل عقابا فلأن التكليف في مورد الشبهة معلوم بالاجمال كما في موارد الشبهة المحصورة فيجب الاحتياط فيه . وأما وجه عدم الاشكال في استحباب التحرز عنه إذا كان الهلاك المحتمل غير العقاب فلأنّ مورد الشبهة يكون من الشبهات الموضوعية ، وهم متفقون على عدم وجوب الاحتياط فيها إلّا أنّ استحسان الاحتياط عقلي لا يختصّ بمقام دون مقام .
( 5 ) أي الأخبار الدالة على وجوب التوقف لا تصير منشأ لاحداث احتمال الهلاكة لما عرفت أنها بقرينة ذيلها مختصة بما كان احتمال الهلاك موجودا مع قطع النظر عنها فاحتمال الهلاك في رتبة موضوعها والحكم لا يحقق موضوعه . وبعبارة أخرى :