فإذا لم يكن المحتمل فيها ( 1 ) هو العقاب الأخروي كان حالها ( 2 ) حال الشبهة الموضوعية كأموال الظلمة ( 3 ) والشبهة ( 4 ) الوجوبية في أنه لا يحتمل فيها الا غير العقاب من المضار ، والمفروض كون الامر بالتوقف فيها ( 5 ) للارشاد والتخويف عن تلك المضرة ( 6 ) المحتملة ، وبالجملة فمفاد هذه الأخبار ( 7 ) بأسرها
شرح
والحاصل : أنّ الهلاك المحتمل في الشبهات التحريمية ليس عقابا أخرويا باعتراف الأخباريين .
( 1 ) أي في الشبهة الحكمية التحريمية .
( 2 ) أي حال الشبهة الحكمية التحريمية .
( 3 ) كما أن التصرف في الأموال التي يحتمل كونها من أموال الظلمة شبهة موضوعية لا يحتمل فيها العقاب بل يحتمل فيها المضار غير العقاب ، كذلك الشبهة الحكمية التحريمية فإنها مع قطع النظر عن أخبار التوقف لا يحتمل فيها المضار ، وذلك لوجود المؤمّن منها وهو قبح العقاب بلا بيان ، واخبار التوقف أيضا لا تصلح أن تكون منشأ لاحتمال المضار لما عرفت أنها ارشادية وتخويف عن تلك المضرة المحتملة وهي مضرة غير العقاب .
( 4 ) أي كان حال الشبهة الحكمية التحريمية حال الشبهة الوجوبية .
( 5 ) أي في الشبهة .
( 6 ) وهي احتمال الضرر غير العقاب .
( 7 ) الدالة على وجوب التوقف بتمامها ، أي مفاد جميع أخبار التوقف وجوب الاجتناب عما يحتمل الهلاكة فيه فلا بد من احراز