تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الاحتياط ( 1 ) إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح . ( 2 )
شرح
الشارع لا واقعا ولا ظاهرا لا مناص من الالتزام بوجوب الاحتياط في محتمل التحريم شرعا في مرحلة الظاهر لعدم صلاحية الطلب المستفاد من اخبار التوقف - من حيث كونها ارشادية مترتبة على احتمال العقاب - لصيرورته بيانا للواقع . وقال المحقق الآشتياني : بعد التوضيح الذي نقلنا عنه أن اخبار التوقف نظير ما ورد من الوعد والوعيد على الافعال حيث إنها يكشف عن تعلق الطلب بها شرعا فاكتفى الشارع عن بيان الملزوم ببيان لازمه ، فإذا كان الاخبار الجزمي عن العقاب على الفعل كاشفا عن تعلق الطلب به شرعا كان الاخبار عن ترتب العقاب على الشبهة على تقدير مصادفة الحرام كاشفا عن تعلق الطلب الظاهري بها كي تصير معصية على تقدير الحرمة فهذا الطلب المستكشف عن اخبار التوقف تتعلق بمحتمل الحكم الالزامى فيكون بيانا للواقع على تقدير ثبوته في نفس الامر . ( 1 ) مفعول لقوله : « ايجاب » . ( 2 ) إذ هو مصداق لقبح العقاب بلا بيان ، وبضميمة هذه القاعدة على اطلاق عنوان الشبهات في أخبار التوقف يستكشف ايجاب الاحتياط ، وبعبارة واضحة : أنه بعد شمول اطلاق الشبهات في أخبار التوقف للشبهات البدوية بعد الفحص ، وظهور الهلكة في العقوبة يستكشف من اطلاقها بنحو الإنّ بضميمة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ايجاب الشارع الاحتياط في الرتبة السابقة عن
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 393 | الشيخ علي المروجي القزويني