دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية ( 1 ) كما دل عليه ( 2 ) غير واحد من الأخبار المتقدمة ( 3 ) أم دنيوية ( 4 ) كالاحتراز عن أموال الظلمة فمجرد احتماله ( 5 ) لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا ، والمفروض أن الامر بالتوقف في هذه الشبهة ( 6 ) لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ( 7 ) لأن المفروض كونه ( 8 ) للارشاد فيكون المقصود
شرح
( 1 ) بناء على أن صيرورة المكلف أقرب إلى ارتكاب المعصية مفسدة دينية إلّا أنه لقائل أن يمنع ذلك ويقول أنّ المفسدة انما هي في ارتكاب المعصية لا في صيرورة المكلف أقرب إلى ارتكابها .
( 2 ) أي على أنّ ارتكاب الشبهة يجعل المكلف أقرب إلى ارتكاب المعصية .
( 3 ) كقول أمير المؤمنين ( ع ) والمعاصي حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها .
( 4 ) عطف على قوله : « دينية » فان أكل مال الظلمة مورث لقساوة القلب التي هي من الصفات الذميمة .
( 5 ) أي مجرد احتمال الهلاك - بمعنى المفسدة الدنيوية أو دينية غير العقاب - لا يوجب العقاب على فعل المحتمل حرمته على تقدير حرمته واقعا لانّ الشبهة في ذلك موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باتفاق الأخباريين .
( 6 ) أي الشبهة التي يوجب الاقتحام في الهلاك غير العقاب .
( 7 ) أي على مخالفة الامر بالتوقف .
( 8 ) أي كون الامر بالتوقف .