الشبهة أحيانا من ( 1 ) الهلاك المحتمل فيها ، فالمطلوب في تلك الأخبار ( 2 ) ترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي كما لو كان التكليف متحققا فعلا ( 3 ) في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها ( 4 ) . أو كان ( 5 ) المكلف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام ( ع )
شرح
مخالفة شرب التتن من حيث إنها مخالفة للامر بالتوقف لا يوجب عقابا ، بل يترتب عليه الهلاكة على تقدير كونه حراما واقعا .
( 1 ) بيان للموصول . أي من الهلال المحتمل في الشبهة .
( 2 ) أي في الأخبار الدالة على التوقف . والحاصل : ان المطلوب والحكمة المنحصرة للأوامر الدالة على وجوب التوقف هو عدم وقوع في الهلاكة المحتملة عند ارتكاب المشتبه فتكون الأوامر ارشادا اليه .
( 3 ) أي كون المراد من الهلاك المحتمل العقاب الأخروي انما يكون فيما كان التكليف متحققا بالعلم الاجمالي وذلك كما في موارد الشبهة المحصورة بان يعلم اجمالا بخمرية أحد الكأسين فان التكليف بالاجتناب عن الخمر المعلوم اجمالا متحقق فعلا .
( 4 ) أي نحو الشبهة المحصورة من الاحكام المعلومة اجمالا ، كما لو علم بوجوب الظهر أو العصر فان التكليف الفعلي باتيان الصلاة متحقق فعلا .
( 5 ) عطف على قوله : « لو كان التكليف متحققا فعلا » اي كون المراد من الهلكة هو العقاب الأخروي انما يكون فيما كان المكلف