تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
اللّه صلى اللّه عليه وآله : الأمور ثلاثة أمر بين لك رشده ( 1 ) فاتبعه ( 2 ) وأمر بين لك غيه ( 3 ) فاجتنبه ( 4 ) ، وأمر اختلف ( 5 ) فيه فرده « 6 » إلى اللّه عزّ وجل . ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، في وصيته لأصحابه : « إذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وروده الينا حتى نشرح لكم من ذلك ( 7 ) ما شرح لنا » ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « حق اللّه على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون » ، وقوله عليه السلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين « وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه ( 8 ) فردوا الينا علمه فنحن أولى بذلك ( 9 ) ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم
شرح
( 1 ) أي ظاهر أنه حق كجواز شرب الماء . ( 2 ) بصيغة الامر من اتبع يتبع باب الافتعال . ( 3 ) أي أمر واضح بطلانه وضلاله كحرمة شرب الخمر . ( 4 ) بصيغة الامر من باب الافتعال . ( 5 ) ماض مجهول من باب الافتعال ، وذلك كشرب التتن مثلا . ( 6 ) بصيغة الامر من ردّ يرد ثلاثي مجرد ، تقريب الاستدلال به أنه عليه السلام أمر برد ما اختلف حكمه ولم يعلم أنه حلال أو حرام إلى اللّه وعدم الحكم بإباحته . ( 7 ) أي من ذلك الامر المشتبه . ( 8 ) أي من المرجحات . ( 9 ) أي بأن نعلم أىّ الحديثين هو الحق .