إلى الحرج ، وعند ( 1 ) المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة ، وهي ( 2 ) عند الأكثر ليست بحيث يؤدى الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج .
ولو فرض ( 3 ) لبعضهم قلة الظنون الخاصة
شرح
النصوص ليست كثيرة يؤدى الاحتياط في الموارد المذكورة إلى العسر والحرج كي يرتفع وجوبه بأدلة نفي العسر والحرج .
( 1 ) أي مجرى قاعدة الاحتياط عند المجتهدين - لو كان بنائهم على الاحتياط - موارد فقدان الظنون الخاصة .
( 2 ) أي الظنون الخاصة ليست قليلة عند أكثر العلماء بحيث كان الاكتفاء بها في مقام العمل ، والعمل فيما عدا مورد الظنون على الاحتياط مؤديا إلى الحرج لان معظم الفقه معلوم بظواهر الكتاب والسنة والاجماع والشهرة المفيدة للاطمئنان . والضمير في قوله : وفي « ما عداها » راجع إلى الظنون .
( 3 ) أي لو فرض كون الظنون الخاصة قليلة عند بعض العلماء بحيث كان الاقتصار عليها والعمل - في الموارد التي لم تقم الظنون الخاصة عليها - على الاحتياط مؤدّيا إلى العسر والحرج ، كما إذا التزم البعض المذكور بحجية خصوص ظواهر الكتاب ، أو ظواهر الاخبار المروية عن الامامي فقط ، فان هذا لا يكفى الا في أقل قليل من الفقه ، فانّ هذا البعض لو عمل في الموارد الخالية عن الظن الخاص بالعلم الاجمالي والاحتياط لزم العسر والحرج لكثرة الموارد الخاصة عن العلم والظن الخاص فلا بد له من العمل بالظن المطلق الذي ثبت حجيته بدليل الانسداد .