والحرمة وفيه ما لا يخفى ( 1 ) ولم أر ذكره ( 2 ) الا في كلام شاذ ( 3 ) لا يعبأ به . احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة ( 4 ) فمن الكتاب طائفتان إحداهما ما دل على النهى عن القول بغير العلم ( 5 ) فان ( 6 ) الحكم بترخيص الشارع المحتمل الحرمة قول عليه ( 7 ) بغير علم وافتراء حيث إنه ( 8 ) لم يؤذن فيه
شرح
المقام فان الاحتياط غير ممكن في موارد دوران الامر بين المحذورين أي الوجوب والحرمة .
( 1 ) لانّ محل الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه واما دوران الامر بين المحذورين فهو خارج عن محل كلامنا فان الاخباري أيضا يعترف بعدم وجوب الاحتياط فيه .
( 2 ) أي ذكر هذا الوجه .
( 3 ) أي شخص نادر لا يعتنى بكلامه .