تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والحرمة وفيه ما لا يخفى ( 1 ) ولم أر ذكره ( 2 ) الا في كلام شاذ ( 3 ) لا يعبأ به . احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة ( 4 ) فمن الكتاب طائفتان إحداهما ما دل على النهى عن القول بغير العلم ( 5 ) فان ( 6 ) الحكم بترخيص الشارع المحتمل الحرمة قول عليه ( 7 ) بغير علم وافتراء حيث إنه ( 8 ) لم يؤذن فيه
شرح
المقام فان الاحتياط غير ممكن في موارد دوران الامر بين المحذورين أي الوجوب والحرمة . ( 1 ) لانّ محل الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه واما دوران الامر بين المحذورين فهو خارج عن محل كلامنا فان الاخباري أيضا يعترف بعدم وجوب الاحتياط فيه . ( 2 ) أي ذكر هذا الوجه . ( 3 ) أي شخص نادر لا يعتنى بكلامه .

[ في الاحتياط ]

أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية

( 4 ) هي الكتاب والسنة العقل .

[ اما من الكتاب ]

( 5 ) كقوله عزّ وجل :أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَوقوله سبحانه تعالى :« قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » .( 6 ) هذا تقريب الاستدلال بالآيات . ( 7 ) أي على الشارع . أي الحكم بأن الشارع رخص في شرب التتن المحتمل حرمته مثلا قول بغير علم على الشارع ، وافتراء عليه . ( 8 ) أي حيث إن الشخص الذي يسند الحكم بالترخيص إلى الشارع