تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك ( 1 ) ، إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب ( 2 ) احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان اليه حتى يأمن العقل من العقاب ومعه ( 3 ) لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة ( 4 ) ومن المعلوم أن المطلوب المذكور ( 5 ) لا يترتب على المستصحبات المذكورة ( 6 ) لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به ( 7 ) الشارع في الظاهر ، واما الاذن والترخيص في
شرح
( 1 ) أي ما يستلزم عدم ترتب العقاب على الفعل كالاذن والترخيص . ( 2 ) أي مع بقاء احتمال العقاب بعد جريان الاستصحاب لا مناص من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لسد هذا الاحتمال ، ومعه كان التمسك بالاستصحاب لغوا لانّ التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كاف في سد باب احتمال العقاب من أول الأمر بلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب . ( 3 ) أي مع الاحتياج إلى انضمام قاعدة قبح العقاب بلا بيان . ( 4 ) لان التمسك بها كاف في سد باب احتمال العقاب فيكون التمسك بالاستصحاب ولحاظ الحالة السابقة لغوا . ( 5 ) وهو القطع بعدم العقاب . ( 6 ) وهي براءة الذمة ، وعدم المنع ، وعدم استحقاق العقاب . ( 7 ) أي بعدم استحقاق العقاب . وملخص الكلام : انه لا يترتب على الاستصحاب بناء على حجيته من جهة الاخبار الا الأحكام المجعولة من قبل الشارع ، فان عدم استحقاق العقاب ليس من اللوازم الشرعية للمستصحبات كي يحكم به الشارع ظاهرا بحكم