تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الحكم الواقعي ، دون ( 1 ) الأصول المثبتة للاحكام الظاهرية . وسيجئ عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن ( 2 ) ان شاء اللّه . وأما لو قلنا : باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا ينفع في المقام لان الثابت بها ( 3 ) ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب والمستصحب هنا ( 4 ) ليس إلّا براءة الذمة من التكليف ، وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه والمطلوب ( 5 ) في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب
شرح
هو استصحاب البراءة فيكون فردا من الاستصحاب الذي هو من الامارات . ( 1 ) أي لا تكون اصالة البراءة من الأصول لما حقق في محله من أن الاستصحاب على القول بكونه حجة من باب الظن يكون داخلا في الامارات الدالة على الحكم الواقعي ، وعلى القول بكونه حجة من باب التعبد والاخبار يكون داخلا في الأصول المثبتة للحكم الظاهري . ( 2 ) اذن فلا يمكن الاستدلال به لأصالة البراءة . ( 3 ) أي بالاخبار . واما اللوازم العقلية ، أو العادية والعرفية ، أو غيرها من الأمور غير المجعولة شرعا فلا يترتب على المستصحب . ( 4 ) أي المستصحب في موارد استصحاب الأحوال المتيقنة حال الصغر والجنون ليس إلّا أحد أمور ثلاثة : اما براءة الذمة ، أو عدم المنع من الفعل ، أو عدم استحقاق العقاب عليه . ( 5 ) أي الذي مطلوب من الاستصحاب في المقام هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 351 | الشيخ علي المروجي القزويني