معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط ( 1 ) فلا يثبت به ( 2 ) الا الأصل في مسألة البراءة ولا يعد ( 3 ) من أدلتها بحيث تعارض اخبار الاحتياط ، وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة ( 4 ) منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر ( 5 ) والجنون ( 6 )
شرح
( 1 ) إذ لو تمت أدلة الاحتياط لكانت واردة على أدلة البراءة لما عرفت من أنّ نسبة أدلة الاحتياط إلى أدلة البراءة كنسبة أدلة .
الأصول بالنسبة إلى دليل الامارات .
( 2 ) أي بالدليل العقلي المذكور الا الأصل . . . والأصل لا يقاوم أدلة الاحتياط على تقدير تماميتها لان الأصل أصيل حيث لا دليل .
( 3 ) أي لا يعد الدليل العقلي المذكور من أدلة البراءة بحيث يكون معارضا لأدلة الاحتياط .