تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط ( 1 ) فلا يثبت به ( 2 ) الا الأصل في مسألة البراءة ولا يعد ( 3 ) من أدلتها بحيث تعارض اخبار الاحتياط ، وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة ( 4 ) منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر ( 5 ) والجنون ( 6 )
شرح
( 1 ) إذ لو تمت أدلة الاحتياط لكانت واردة على أدلة البراءة لما عرفت من أنّ نسبة أدلة الاحتياط إلى أدلة البراءة كنسبة أدلة . الأصول بالنسبة إلى دليل الامارات . ( 2 ) أي بالدليل العقلي المذكور الا الأصل . . . والأصل لا يقاوم أدلة الاحتياط على تقدير تماميتها لان الأصل أصيل حيث لا دليل . ( 3 ) أي لا يعد الدليل العقلي المذكور من أدلة البراءة بحيث يكون معارضا لأدلة الاحتياط .

الاستدلال على البراءة بوجوه غير تامة

( 4 ) أي غير صالحة لاثبات اصالة البراءة . ( 5 ) بتقريب أنّ حرمة شرب التتن قبل البلوغ لم تكن ثابتة يقينا وشك في حدوثها بعده فمقتضى الاستصحاب هو البناء على بقاء عدم الحرمة بعد البلوغ . ( 6 ) هذا الاستصحاب انما يجرى فيما إذا كان الشخص مجنونا حين بلوغه ثم أفاق فيقال ان شرب التتن كان حلالا له حين جنونه يشك في بقائها فمقتضى الاستصحاب هي الحلية الثابتة حين جنونه .