ديباجة ( 1 ) الكافي بأن الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير ولم يلزم ( 2 ) الاحتياط مع ما ورد من الاخبار ( 3 ) بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان ولم يرد نص بوجوبه ( 4 ) في خصوص ما لا نص فيه فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك ( 5 ) قال به هنا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي في مقدمته .
( 2 ) مضارع من باب الافعال أي لم يحكم بلزوم الاحتياط مع وجود الأخبار الدالة عليه في تعارض الخبرين .
( 3 ) كذيل مقبولة عمر بن حنظلة ، ومرفوعة زرارة حيث قال ( ع ) في الخبرين المتعارضين بعد ذكر المرجحات الأخر « خذ ما وافق منهما الاحتياط » .
( 4 ) أي بوجوب الاحتياط اى إذا لم يفت الكليني بوجوب الاحتياط مع ورود الأخبار الدالة على وجوبه في تعارض النصين لا يفت بوجوبه في المقام الذي هو فقدان النص بطريق أولى إذ لم يرد نص بوجوب الاحتياط فيما لا نص فيه . والحاصل : إذا لم يكن الاحتياط واجبا في مورد ورد خبر بوجوبه لم يكن واجبا في مورد لم يرد خبر بوجوبه بطريق أولى .
( 5 ) أي في تعارض النصين .
( 6 ) أي فيما لا نص فيه من الشبهة التحريمية . وجه الظهور هو استبعاد التفصيل بين المقامين فانّ من لم يلتزم بوجوب الاحتياط في صورة تعارض النصين مع وجود الأخبار الدالة على وجوبه كيف يلتزم بوجوبه فيما نحن فيه الذي لا يوجد خبر يدل على وجوب