تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
من زمان المحدثين ( 1 ) إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من ( 2 ) يعتمد على حرمة شئ من الافعال بمجرد الاحتياط . نعم ربما يذكرونه ( 3 ) في طي الاستدلال في جميع الموارد حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها ( 4 ) ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذه القول ( 5 ) فمنهم ( 6 ) ثقة الاسلام الكليني ( 7 ) ره حيث صرح في
شرح
( 1 ) وهم أصحاب الأئمة وتابعيهم الذين صنفوا كتب الأحاديث بلا افتاء إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى . ( 2 ) مفعول لقوله : « تجد » أي لا تجد عالما من المحدثين وأهل الفتوى يعتمد على حرمة شيء ، وكان دليله عليها مجرد الاحتياط . ( 3 ) أي يذكر العلماء الاحتياط من باب التأييد في ضمن الاستدلال على الحرمة ، ولكن لا يعتمدون عليه بعنوان انه من الأدلة المعتمد عليها . ( 4 ) أي في الشبهة الوجوبية أي يذكرون الاحتياط تأييدا للدليل حتى في الشبهات الوجوبية التي اعترف الخصم بعدم وجوب الاحتياط فيها فان غرضهم من التمسك بالاحتياط انما هو لتأييد الدليل به لا لأجل القول بوجوبه . ( 5 ) أي البراءة . ( 6 ) أي من الذين قائلون بالبراءة . ( 7 ) وهو محمد بن يعقوب شيخ من مشايخ الشيعة ومن جملة فقهائهم ، والكلين بضم الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى قرية كلين ، وهي قرية من قرى ريّ .