استدل به من الاخبار ( 1 ) . والانصاف ظهور بعضها ( 2 ) في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة بحيث لو فرض تمامية الاخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما لكن بعضها غير دال الاعلى عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به ( 3 ) فلا تعارض ما سيجئ من اخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة .
شرح
( 1 ) على اثبات اصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية .
( 2 ) أي بعض الأخبار ظاهر في الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بحيث لو تمت اخبار الاحتياط لوقعت المعارضة بينهما كقوله : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي » .
( 3 ) أي بوجوب الاحتياط بحيث لو ورد أمر عام بوجوبه يكون حاكما على الأخبار الدالة على عدم وجوب الاحتياط كقوله ( ع ) ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع فلو تمت الاخبار الآتية الدالة على وجوب الاخبار الآتية الدالة على وجوب الاحتياط تكون حاكمة على خبر الحجب ونظيره كما عرفت .
التحقيق في اخبار الحل
قال الأستاذ الأعظم : وهي اربع على ما تفحصناه عاجلا . الأولى : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . . . » « 1 » .هامش
( 1 ) - الوسائل الجزء 12 الباب 4 من أبواب ما يكتسب ح 4 .