تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أو عندنا ( 1 ) وهو ( 2 ) غير جائز وبلزوم ( 3 ) استعمال قوله عليه السلام : « حتى تعرف الحرام منه بعينه » في ( 4 ) المعنيين أيضا لان المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية إذا أريد معرفة الحكم المشتبه ، وتعرف ( 5 ) من الخارج من بينة أو غيرها ( 6 ) الحرمة ( 7 ) إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه ( 8 )
شرح
( 1 ) بأن يكون الانقسام فرضية احتمالية كما في الشبهات الحكمية . ( 2 ) أي استعمال اللفظ في معنيين . ( 3 ) أي قد أورد القمي على استدلال شارح الوافية بالرواية « بلزوم . . . » هذا ايراد ثان من القمي . وملخصه : أنه على ما ذكره يكون الشيء في قوله : « كل شئ » أعم من الحكم المشتبه والموضوع المشتبه فإذا كان المراد من الشيء هو الحكم فيكون معنا قوله « حتى تعرف » أن تعرف الحكم من الأدلة الشرعية . وإذا كان المراد منه الموضوع المشتبه يكون معنى قوله : « حتى تعرف » أن تعرف الموضوع المشتبه من البينة فاستعمل قوله : « حتى تعرف » في الأدلة الشرعية والبينة معا وهذا هو استعمال اللفظ في معنيين . ( 4 ) الجار متعلق بقوله : « الاستعمال » . ( 5 ) أي المراد حتى تعرف من الدليل الخارجي إذا كان المراد من قوله : « حتى تعرف » معرفة موضوع المشتبه . ( 6 ) كأخبار ذي اليد مثلا . ( 7 ) مفعول لقوله : « تعرف » . ( 8 ) من قوله « كل شيء . . . » أي كل موضوع مشتبه طاهر حتى