جدا لا ينبغي صدوره ( 1 ) من متكلم فضلا عن الإمام ( ع ) هذا مع ( 2 ) أن اللازم مما ذكر عدم الحاجة إلى الاجماع المركب فان الشرب فيه قسمان شرب الماء ، وشرب البنج وشرب التتن كلحم الحمار بعينه ، وهكذا جميع الأفعال المجهولة الحكم ( 3 ) وأما الفرق ( 4 ) بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتن
شرح
الرواية الأخرى فيظهر من تقييده بقوله : « فيه حلال وحرام » أنها صادرة لبيان الشبهة الموضوعية .
( 1 ) أي لا ينبغي صدور الكلام المستهجن من متكلم عادى . . .
( 2 ) هذا اشكال ثان على المنتصر ، وملخصه ان اللازم مما ذكره المستدل حيث ذكر « من أن نفرض شيئا له قسمان حلال ، وحرام واشتبه قسم ثالث منه » انه لا حاجة في اثبات حلية شرب التتن إلى الاجماع المركب فان شرب التتن نظير لحم الحمير يفرض فيه أيضا قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث .
( 3 ) فإنها أيضا نظير لحم الحمير يفرض فيها جميع ما يفرض في لحم الحمير من كونها على ثلاثة أقسام ، قسم منها حلال ، وقسم منها مشتبه .
( 4 ) توضيح الفرق ان الشرب جنس بعيد - بمنزلة الجسم النامي بالنسبة إلى الانسان - لشرب البنج والتتن فان جنسه القريب هو الشرب بمعنى ادخال الدخان إلى الجوف من الفم فهو بمنزلة الحيوان بالنسبة إلى الانسان بخلاف اللحم فإنه جنس قريب للحم الغنم والحمار والخنزير فهو كالحيوان بالنسبة إلى الانسان اذن فلا يمكن الحاق شرب التتن بلحم الحمار .