تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الموضوع ( 1 ) بقيد أجنبي ( 2 ) لا دخل له في الحكم ( 3 ) ولا في تحقق الموضوع ( 4 ) مع خروج ( 5 ) بعض الافراد منه مثل شرب
شرح
حيث جعل قوله : « فيه حلال وحرام » من القيود الاحترازية ودخيلا في الحكم بالحلية وفي تحقق الموضوع فإنه بعد اثبات ان القيد المذكور لا دخل له في تحقق الحكم والموضوع وأجنبي عنهما ، قال : ان تقييد الموضوع بقيد اجنبيّ مستهجن . ( 1 ) أي تقييد الإمام عليه السلام موضوع الحكم الظاهري وهو « كل شيء » . ( 2 ) وهو قوله : « فيه حلال وحرام » . ( 3 ) أي لا دخل للقيد في الحكم بحلية لحم الحمار مثلا . ( 4 ) أي لا دخل له في كون الشيء مشتبها كما عرفت توضيحه آنفا . ( 5 ) هذا اشكال ثان على قوله : « فيه حلال وحرام » وملخصه أنه يلزم على ما ذكره المستدل ( من كون القيد المذكور دخيلا في الحكم بالحلية وفي تحقق موضوعه ) خروج بعض الافراد الذي لا يوجد في نوعه حلال وحرام من قوله : « وفيه حلال وحرام » لأنه كما عرفت ظاهر في الانقسام الفعلي بان يكون نوع منه حلالا ولم يعلم أن المشكوك فيه من النوع الحلال ، أو من النوع الحرام فالشبهة الحكمية التي لا يوجد في نوعها حلال وحرام كشرب التتن لا تشملها قوله : فيه حلال وحرام مع أنه من الشبهات الحكمية التي يحكم بحليتها ظاهرا فيعلم من ذلك ان القيد المذكور غير دخيل في تحقق الحكم الظاهري وموضوعه .