تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
التتن حتى احتاج ( 1 ) هذا المنتصر إلى الحاق مثله ( 2 ) بلحم ( 3 ) الحمار وشبهة مما يوجد في نوعه قسمان معلومان بالاجماع ( 4 ) المركب مستهجن ( 5 )
شرح
( 1 ) أي المحقق النراقي . ( 2 ) أي مثله شرب التتن الذي لا يوجد في نوعه حلال وحرام . ( 3 ) الجار متعلق بقوله : « الحاق » . ( 4 ) متعلق بقوله : « احتاج » . أي المحقق النراقي بعد ما يرى أنّ القيد المذكور موجب لعدم شمول الرواية لمثل شرب التتن حكم بشمول الرواية لمثل شرب التتن بالاجماع أي يثبت الحكم الثابت للحم الحمار لشرب التتن بالاجماع المركب من النافين والمثبتين أي كل من التزم بحلية لحم الحمار التزم بحلية شرب التتن أيضا والمنكر لحلية لحم الحمار أيضا لو التزم بحليته التزم بحلية شرب التتن أيضا . ( 5 ) خبر لقوله : « وتقييد الموضوع » ملخصه : أن تقييد الامام موضوع الحكم بالحلية بقيد أجنبي عن تحقق الحكم والموضوع بل هو مضر لكونه موجبا لعدم شمول الموضوع لبعض افراد المشتبه حكمه مستهجن لا يصدر من الامام فيعلم من تقييده انه ( ع ) في مقام بيان الشبهة الموضوعية فحمل الرواية عليها لا يوجب كون القيد أجنبيا ولا موجبا لعدم شمول الرواية لبعض أفرادها . والحاصل : أنه لو كان غرض الإمام ( ع ) من الرواية شمولها للشبهة الحكمية أيضا لم يذكر القيد الذي هو زائد وغير نافع بل مخل بالمقصود لكونه موجبا لعدم شمول الرواية لبعض أفراد الشبهات الحكمية ، بل يقول : « كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام » كما في