شرح
في الوضعيات إلّا أنّ عدم شموله لها انما هو من جهة اقتضائه للضيق على المكلف فان رفع الصحة عن المعاملة التي اضطر إليها المكلف لقوت نفسه وعياله خلاف الامتنان ، وهذا بخلاف الأحكام التكليفية فان في رفعها كمال الامتنان .
وكذا قوله : « ما لا يطيقون » مختص بالاحكام التكليفية فلا يشمل المعاملات لانّ في شمول الحديث لرفع الجزئية عن الجزء الذي لا يطاق فعله وضع التكليف بالنسبة إلى بقية الأجزاء وهو خلاف الامتنان .
وأما المرفوع في قوله « ما اكرهوا عليه » الأحكام الوضعية الجارية في المعاملات فلا يجرى في الأحكام التكليفية لان الاكراه بشيء يصدق بمجرد عدم الرضا وطيب النفس بايجاده وهذا المقدار لا يكفى في رفع الواجبات والمحرمات كما لا يخفى فتأمل واما الباقي العناوين المذكورة في الحديث فقد تقدم توضيحه من الشيخ ولا وجه لإعادته .