تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
حق الناس اعني العتق ، والصدقة فرفع اثر ( 1 ) الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق ، والفقراء لا ( 2 ) اضرارا بهم ، وكذلك ( 3 ) رفع أثر الاكراه عن المكره فيما إذا تعلق ( 4 ) باضرار مسلم من باب ( 5 ) عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ، ولا ينافي الامتنان ،
شرح
( 1 ) جواب عن سؤال مقدر . وملخصه : أن رفع اثر الأمور المذكورة ليس اضرارا على العبد والفقراء كي ينتقض علينا بل هو أوجب فوات نفعهما ، والفرق بينهما غير خفيّ . ( 2 ) أي لا يكون رفع اثر الاكراه اضرارا على الفقراء كي يكون جريان حديث الرفع في المقام منافيا للامتنان . ( 3 ) أي نظير رفع اثر الحلف الاكراهي عن الحالف رفع أثر الاكراه عن المكره بالفتح . ( 4 ) أي تعلق الاكراه باضرار مسلم أولا وبالذات ، كما إذا اكره زيد بهدم دار الفلاني ، فإنه ان لم يهدم دار الفلاني يهدم المكره بالكسر داره فان حديث الرفع يرفع الحرمة عن هدم دار الغير بالنسبة إلى المكره بالفتح لأن المفروض أنّ الضرر توجه ابتداء إلى الغير ، ولا يجب على المكره بالفتح تحمل الضرر بسبب دفع الضرر عن الغير . ( 5 ) أي رفع اثر الاكراه عن المكره فيما إذا تعلق باضرار المسلم لا ينافي الامتنان في المقام لأنه من باب عدم تحمل الضرر عن الغير . نعم لو كان رفع اثر الاكراه اضرارا على الغير فهو ينافي الامتنان على الأمة .