الآثار الشرعية المترتبة على الخطاء ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء ، وليس المراد ( 1 ) أيضا رفع الآثار المترتبة على الشئ بوصف عدم الخطاء مثل قوله : « من تعمد الافطار فعليه كذا » لان هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطاء ، بل المراد ( 2 ) أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطاء والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطاء .
شرح
مثلا موقوفة على تحقق عنوان الخطاء في القتل وكأنها ملزومات لتلك الآثار ، وإذا كانت تلك العنوانات بمقتضى الروايات رافعة للآثار المترتبة عليها لزم أن تكون العنوانات المذكورة مقتضية للآثار ، ورافعة لها وهو التناقض .
( 1 ) أي ليس المراد من رفع جميع الآثار هي الآثار المترتبة على الشيء المتصف بعدم الخطاء كالافطار عن عمد ، والقتل عن عمد ، فان حديث الرفع لا يرفع القصاص المترتب على تعمد القتل والكفارة المترتبة على الافطار العمدي لان الآثار المترتبة على شيء متصف بعدم الخطاء تنتفى بانتفاء جزئه . والحاصل : أن خروج الآثار المترتبة على العناوين الثانوية ، أو على شيء بوصف عدم اتصافه بالعناوين المذكورة خارجة عن مدلول حديث الرفع خروجا تخصصيا . ولا يرد عليه أي اشكال .
( 2 ) أي بل المراد من الآثار المرفوعة هي الآثار المترتبة على ذات الفعل من حيث هو هو كالحرمة المترتبة على شرب الخمر من دون آخذ العمد والذكر والخطاء والنسيان والعلم والجهل ونحوها فيه .