تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فيعم الدفع ولو ( 1 ) بأن يوجه التكليف على وجه يخص بالعامل وسيجيء بيانه ( 2 ) . فان قلت : على ما ذكرت ( 3 ) يخرج اثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية لان استحقاق العقاب أثر عقلي له ( 4 ) . مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد
شرح
فعفى عنه أو حدث مانع آخر عن قتله صح أن يقال عرفا ارتفع عنه القتل فيمكن أن يكون استعمال الرفع من هذا القبيل . ( 1 ) قيل : ان كلمة « لو » زائدة . وقيل : انها إشارة إلى أنّ الدفع كما يحصل بعدم ايجاب الاحتياط كذلك يحصل بأن يوجه التكليف على وجه يخص بالعامد . وملخص الكلام : أنه لو يوجه التكليف على وجه لا يشمل الجاهل والخاطي والناسي وأخواتها بل يختص بالعامد مع وجود المقتضى لثبوت التكليف للجميع من العامد وغيره فيصدق أنه رفع التكليف عنهم ، مع أنه لم يثبت عليهم في وقت فصدق الرفع انما هو باعتبار ما بيّناه من أنه يصدق على رفع شيء بعد ثبوت مقتضيه بالعناية والمجاز . ( 2 ) أي بيان شمول الرفع للدفع . ( 3 ) من أن المرفوع في الرواية خصوص الآثار الشرعية . ( 4 ) أي للتكليف وتوضيحه : ان هذا الكلام مشتمل على ايرادين : الأول انه على ما ذكرت - من أن حديث الرفع لا يرفع الآثار العقلية وان المراد بالآثار المرفوعة هي الآثار الشرعية المجعولة من قبل الشارع - لا يرتفع آثار التكليف فيما لا يعلمون بهذا الحديث لانّ اثر التكليف فيه استحقاق العقاب وان شئت فقل : ان اثر التكليف غير المعلوم هو