تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
به ( 1 ) أحد من المسلمين ، وان نازعت الأشاعرة ( 2 ) في امكانه . نعم لو أريد ( 3 ) من الموصول نفس الحكم والتكليف كان ايتائه ( 4 ) عبارة عن الاعلام به ، لكن ارادته ( 5 ) بالخصوص ينافي مورد الآية ، وإرادة ( 6 )
شرح
ترك ما يحتمل التحريم محل نزاع بين العلماء بأنه وقع التكليف به كي يجب الاحتياط أو لم يقع كي تجرى البراءة ، فيعلم من وقوع النزاع هنا ومن عدم وقوعه هناك ان المقام ليس داخلا فيه . ( 1 ) بغير المقدور . فان التكليف بغير المقدور غير واقع عند جميع المسلمين حتى الأشاعرة . ( 2 ) أي وان نازعت الأشاعرة مع القوم في امكانه وقالوا بان التكليف بغير المقدور ممكن ولم يقع ( 3 ) هذا هو الاحتمال الثالث الذي قد تقدم ذكره . ( 4 ) أي إيتاء الحكم بمعنى اعلامه ، فيكون معنى الآية على هذا لا يكلف اللّه نفسا الا حكما أعلمها وأوصلها ، فدلالة الآية بملاحظة هذا المعنى على البراءة واضحة . ( 5 ) أي إرادة نفس الحكم من الموصول ينافي مورد الآية لان موردها اعطاء المال بقدر الوسع لا الاعلام للتكليف . وملخص جواب الشيخ عن الآية هو ان هذا المعنى الثالث للآية وان كان نافعا للمستدل فإنه يكون دليلا على حجية البراءة إلّا أنه لا يمكن الالتزام بهذا المعنى لكونه منافيا لمورد الآية كما عرفت . ( 6 ) جواب عن سؤال مقدر . وملخص السؤال انه لا يكون المراد من الموصول نفس الحكم كي ينافي مورد الآية بل المراد منه الأعم