شرح
خارجية فلا يتوجه عليه الاشكال .
الثاني : أيضا ما ذكره العراقي وهو ان الموصول في الآية ليس إلّا المفعول به لان المراد من التكليف ليس هو الحكم كي يقتضى كون الموصول مفعولا مطلقا ، بل المراد منه هو معناه اللغوي اعني الكلفة والمشقة ، فإنه من الممكن حينئذ جعل الموصول عبارة عن المفعول به ، أو المفعول النشوى المعبر عنه في كلام بعض بالمفعول منه ، فيكون المعنى على الأول أنه سبحانه لا يوقع عبادة في كلفة الا من قبل حكم أو فعل أتاه إياهم ، فنسبة الفعل إلى الموصول نسبة واحدة .
الثالث : أيضا ما ذكره المحقق العراقي وهو انا لو سلمنا وقلنا إن المراد من التكليف هو معناه الاصطلاحي لكن لا مجال لجعل الموصول مفعولا مطلقا ، وذلك لما يلزمه محذور اختصاص التكاليف الواقعية بالعالمين بها لان مفاد الآية حينئذ هو عدم تكليف الجاهل بالاحكام الواقعية .
أقول : اما جوابه أول فإنه تام بحسب الكبرى وانما الكلام في تحقق الصغرى أي في وجود دوال آخر خارجية تدل على إرادة الخصوصيات .
وأما جوابه الثالث فإنه غير تام إذ حمل التكليف على معناه الاصطلاحي لا يستلزم اختصاص التكاليف الواقعية بالعالمين لان العلم ليس شرطا في أصل التكليف لعدم الكلفة فيه بل شرط لتنجزه وان شئت فقل : لا يصدق التكليف الا على الحكم المنجز واما غيره