عليه فافهم ( 1 )
شرح
في أكثر من معنى واحد .
ان قلت : ان الجامع بين المعنيين وان لم يكن موجودا بحسب الخارج إلّا ان مفهوم الشيء يشملهما ويكون جامعا بينهما .
قلت : انه إذا لم يعقل جامع بينهما بحسب الخارج لا جدوى في وجود الجامع بحسب المفهوم بعد عدم امكان ارادته .
( 1 ) لعله إشارة إلى ضعف الاشكال وأن إرادة العموم من الموصول لا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنيين فانّ الموصول إذا أبقيناه على عمومه الحقيقي ولم يكن المراد منه خصوص المال أو الفعل أو التكليف يشمل كلا من هذه الأمور الثلاثة جميعا من دون استعماله في معنيين أو معاني ، غايته انه إيتاء كل شيء بحسبه فايتاء المال اعطائه وإيتاء الفعل الاقدار عليه ، وإيتاء لتكليف اعلامه .
وملخص اشكال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ما عرفته سابقا من أن تعلق « يكلف » بالحكم يختلف بنحو تعلقه بالفعل فان نسبة « يكلف » إلى الحكم نسبته إلى المفعول المطلق ، ونسبته إلى الفعل نسبة الفعل إلى المفعول به فارادتهما معا من الموصول استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . وأجيب عن الاشكال بوجوه :
الأول : ما ذكره المحقق العراقي انه يرد ذلك على تقدير استعمال الموصول في الخصوصيات المذكورة ، واما بناء على استعماله في المعنى الكلي العام وإرادة الخصوصيات من دوال آخر