تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والأول ( 1 ) هو مورد الاستصحاب ، والثاني ( 2 ) اما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا ؟ والثاني ( 3 ) هو مورد التخيير ، والأول ( 4 ) اما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وأما أن لا يدل ، والأول ( 5 ) مورد الاحتياط ، والثاني ( 6 ) مورد البراءة .
شرح
الاستصحاب عند الشيخ ، بل يعتبر فيه لحاظ حالة السابقة ، لكن لم يقم دليل على اعتبار القيد المذكور .

[ في مجارى الأصول ]

( 1 ) وهو ما كانت حالة السابقة ملحوظة سواء كان الشك في التكليف أو المكلف به وسواء كان الاحتياط ممكنا أم لا ؟ ( 2 ) وهو ما لا يلاحظ فيه الحالة السابقة . ( 3 ) وهو ما لم يكن الاحتياط فيه ممكنا . ( 4 ) وهو ما إذا كان الاحتياط فيه ممكنا . ( 5 ) وهو ما يدل دليل على ثبوت العقاب . ( 6 ) وهو ما لا يدل دليل على ثبوت العقاب . ثم إن ما أفاده هنا في مقام بيان حصر مجارى الأصول أسلم عن المناقشة مما أفاده في الجزء الأول ، وان لم يخل عن بعض المناقشات أيضا ، فإنه ينتفض بما إذا دار الامر بين الوجوب ، والحرمة ، والإباحة ، فان مقتضى بيانه هنا هو التخيير حيث لا يمكن فيه الاحتياط والحال أن مختاره فيه البراءة . والأحسن أن يقال في بيان حصر مجاري الأصول : ان الشك اما أن يكون في أصل التكليف ، وأما أن يكون في المكلف به ، وعلى الأول ان كان له حالة سابقة فهو مورد للاستصحاب وإلّا فهو مجرى
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 135 | الشيخ علي المروجي القزويني