لأن الشك اما في نفس التكليف ، وهو النوع الخاص من الالزام وان ( 1 ) علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم واما في متعلق ( 2 ) التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب ( 3 ) شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة أو علم وجوب ( 4 ) فائتة وتردد بين الظهر والمغرب والموضع ( 5 ) الأول يقع الكلام فيه في مطالب لان التكليف
شرح
( 1 ) كلمة « ان » وصيلة اي الشك في التكليف عبارة عن الشك في نوع التكليف ، سواء علم جنسه ، كدوران الامر بين المحذورين ، أو لم يعلم جنسه ، كالشك في حرمة شرب التتن مثلا .
هذا على تقدير أن يكون المراد من التكليف النوع الخاص من الالزام كالايجاب ، أو التحريم ، لا ما إذا أريد منه مطلق الالزام إذ دوران الامر بين الوجوب والحرمة على هذا يكون من الشك في المكلف به لا الشك في التكليف .
ولا يخفى عليك ان البراءة والتخيير على هذا يتداخلان ، إلّا أن يقال إن اصالة التخيير راجعة في الحقيقة إلى اصالة البراءة عن التعيين ولكن على هذا لا بدّ أن يعد الأصول ثلاثة ، والمصنف عدها أربعة .
( 2 ) الشك في متعلق التكليف عبارة أخرى عن الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف .
( 3 ) هذا مثال للشك في المكلف به في الشبهة الحكمية .
( 4 ) بان علم بفوت صلاة منه ولكن تردد انه ظهر أو مغرب . هذا مثال للشبهة الموضوعية .
( 5 ) وهو الشك في التكليف .