أيضا ، وهي ( 1 ) منحصرة في أربعة أصل البراءة ، وأصل الاحتياط والتخيير ، والاستصحاب بناء ( 2 ) على كونه حكما ظاهريا ثبت التعبد به من الاخبار إذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل في الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعي ، واما الأصول ( 3 ) المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع كاصالة الصحة ( 4 ) واصالة الوقوع ( 5 ) فيما
شرح
الكتاب انما في الأصول من جهة تضمنها حكم الشبهات الحكمية الكلية ، وأما من جهة جريانها في الشبهات الموضوعية أي الأصول الموضوعية الصرفة التي لا تجرى الا في الشبهات الموضوعية فيقع الكلام فيها استطرادا إذ هي خارجة عن المقصود في الكتاب .
( 1 ) أي الأصول الجارية في الشبهات الحكمية الكلية .
( 2 ) أي كون الاستصحاب من الأصول مبنى على كونه حجة من باب التعبد وأما بناء على كونه حجة من باب افادته الظن فيكون دليلا ظنيا اجتهاديا نظير القياس ، والاستقراء وهذا إشارة إلى الخلاف الموجود بينهم في الاستصحاب بأنه حجة من باب التعبد والاخبار أو من باب افادته الظن .
( 3 ) أي الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية .
( 4 ) والمراد منها في المقام قاعدة الفراغ التي هي المرجع عند الشك في صحة العمل وذلك بقرينة ذكرها في مقابل اصالة الوقوع التي هي عبارة عن قاعدة التجاوز ولكن المراد منها إذا ذكرت في الكلام بلا قرينة هي اصالة الصحة الجارية في تصحيح فعل الغير في مقابل قاعدة الفراغ التي هي المرجع لتصحيح فعل نفس الشاك في الصحة .
( 5 ) والمراد منها قاعدة التجاوز التي هي المرجع عند الشك